من المستفيد بالخدمة الطبية
يسري نظام الرعاية الطبية على الفئات الآتية
1- 1 - العاملون الدائمون باتحاد الإذاعة والتليفزيون وديوان
عام الوزارة.
2- 2 - العاملون المؤقتون بالمكافأة الشاملة أو بالعقد المؤقت
أو بنظام القطعة الشهرية الثابتة باتحاد الإذاعة والتليفزيون وديوان عام وزارة
الإعلام.
3- 3 - العاملون الذين انتهت خدمتهم أو تنتهي خدمتهم لبلوغهم
السن المقرر لترك الخدمة أو الإحالة للمعاش المبكر وذلك بالشروط الآتيه:-
أولاً:- يبدى المحال للمعاش رغبته في
الاشتراك في الرعاية الطبية عند اتخاذ إجراءات إنهاء خدمته بشرط قيامه بسداد قيمة
الاشتراك مقدما عن سنة مالية كاملة على أن يجدد الاشتراك السنوي مع بداية كل سنة
ولا يجوز إعادة اشتراكه إذا لم يسدد الاشتراك عند الإحالة للمعاش .
ثانياً:- الاشتراك السنوي للمحالين إلى
المعاش يمثل 2% من المعاش في 1/7 من كل عام اعتباراً من العام المالي التالي
لخروجه على المعاش
ثالثاً:- الأدوية المنصرفة يحاسب عليها المشترك بذات
النظام المعمول به بالنسبة للعاملين الموجودون بالخدمة ويتمتع بحد الإعفاء وتسدد
الزيادة على هذا الحد نقداً.
رابعاً:- التحويلات الخارجية يعامل عنها
المشترك بذات النظام المتبع مع العاملين الموجودون بالخدمة .
خامساً:- في حالة إجراء العمليات
الجراحية يحول المشترك إلى المستشفيات المتعاقد معها ويسدد للمستشفى مباشرة فرق
تكاليف العلاج التى تزيد عما تتحمله الرعاية الطبية. إعمالاً لأحكام المادة (21)
من لائحة الرعاية الطبية.
4- 4 - العاملون
الحاصلون على إجازة بدون مرتب بالداخل و المعارون داخلياً يسددوا اشتراكاتهم
سنوياً عند تجديد الإجازة أو الإعارة بذات قيمة آخر اشتراك الذي كانوا يؤدوه قبل
الإعارة أو الإجازة كما يلتزموا بسداد اشتراكاتهم عن مدة إجازاتهم أو إعاراتهم
السابقة التي لم يسدد عنها اشتراكات طبقاً لآخر أجر إجمالي حصل عليه العامل.
1- 5 - العاملون
المنسحبون من الرعاية الطبية و يطلبون إعادة اشتراكهم يلتزموا بسداد الاشتراكات
المستحقة عليهم منذ انسحابهم و حتى تاريخ إعادة اشتراكهم ، و كذلك العاملون الذين
لم يسبق لهم الاشتراك بالرعاية الطبية يلتزموا بسداد الاشتراكات المستحقة من تاريخ
التعيين و حتى تقديم طلب الاشتراك و ذلك طبقاً للأجر الذي كان يتقاضى مثيله في
الخدمة.
